شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

وَجَازَ أَنْ يُؤَخِّرَ الصِّيَامَا وَإِنْ يَكُنْ مُسَافِراً قَدْ صَامَا لأنه مُخَيَّر في الصوم والفِطْرِ مُطْلَقاً بِدُونِ لَوْمٍ

وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ إِنْ تَعَدَّى

أَمَّا الخَطَا فَقَدْ يَكُونُ عُدْ

920

لِلْفَرْسَخَيْنِ أَوْ نَوَاهُ قَصْدَا يُسْقِط مِنْ حَقِّ الإِلَهِ الوِزْرَا

وَمُسْقِطْ لِلْحَدِّ وَالْقِصَاصِ لشبهة في الفِعْل والإخلاص لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي القَل كَفَارَةٌ وَدِيَةٌ لِلأَهْلِ وَلَيْسَ مُسْقِطَاً لِحَقِّ الخَلْق مِثْلَ الضَّمَانَاتِ لِمُسْتَحِقِّ وَلَا يُنَا فِي الْجَبْرُ لِلْخِطَاب فَتَبتُ الأَحْكَامُ فِي ذَا الباب

لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَجْبُو تَرَخُص بقَوْلَةِ الكَفُ وبالعِبَادَاتِ بِأَنْ يَتْرُكَهَا إِذَا رَأَى فِي نَفْسِهِ مَهْلِكَهَا

أَمَّا المُحَرَّمَاتُ مِنْهَا مَا يَصِحُ

فَالقَتْلُ وَالزِّنَاءُ وَالجَرْحُ وَمَا

وَجَائِزٌ بِأَكُل نَحْو المَيْتَةِ

930

تَرَخُصٌ وَمِنْهَا لَا يَصِـ

بَهَهَا مُحَرَّمَاتٌ فَاعْلَمَا

وَكُلِّ مَا أُبيحَ فِي الضَّرُورَةِ

وَجَائِزٌ بِمَال غَيْرِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّهُ لَهُ ضَمِنْ

وَمَنْ أَبَى تَرَخصا فَقُ

VO

نَالَ مِنَ الله المَقَامَ الأَكْمَلاَ