شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٥شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَجَازَ أَنْ يُؤَخِّرَ الصِّيَامَا وَإِنْ يَكُنْ مُسَافِراً قَدْ صَامَا لأنه مُخَيَّر في الصوم والفِطْرِ مُطْلَقاً بِدُونِ لَوْمٍ
وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ إِنْ تَعَدَّى
أَمَّا الخَطَا فَقَدْ يَكُونُ عُدْ
920
لِلْفَرْسَخَيْنِ أَوْ نَوَاهُ قَصْدَا يُسْقِط مِنْ حَقِّ الإِلَهِ الوِزْرَا
وَمُسْقِطْ لِلْحَدِّ وَالْقِصَاصِ لشبهة في الفِعْل والإخلاص لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي القَل كَفَارَةٌ وَدِيَةٌ لِلأَهْلِ وَلَيْسَ مُسْقِطَاً لِحَقِّ الخَلْق مِثْلَ الضَّمَانَاتِ لِمُسْتَحِقِّ وَلَا يُنَا فِي الْجَبْرُ لِلْخِطَاب فَتَبتُ الأَحْكَامُ فِي ذَا الباب
لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَجْبُو تَرَخُص بقَوْلَةِ الكَفُ وبالعِبَادَاتِ بِأَنْ يَتْرُكَهَا إِذَا رَأَى فِي نَفْسِهِ مَهْلِكَهَا
أَمَّا المُحَرَّمَاتُ مِنْهَا مَا يَصِحُ
فَالقَتْلُ وَالزِّنَاءُ وَالجَرْحُ وَمَا
وَجَائِزٌ بِأَكُل نَحْو المَيْتَةِ
930
تَرَخُصٌ وَمِنْهَا لَا يَصِـ
بَهَهَا مُحَرَّمَاتٌ فَاعْلَمَا
وَكُلِّ مَا أُبيحَ فِي الضَّرُورَةِ
وَجَائِزٌ بِمَال غَيْرِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّهُ لَهُ ضَمِنْ
وَمَنْ أَبَى تَرَخصا فَقُ
VO
نَالَ مِنَ الله المَقَامَ الأَكْمَلاَ