شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

وَجَائِزٌ إِنْ كَانَ فِي وَقْتَيْن لصحةِ الرُّجُوعِ أَوْ لِاثْنَيْنِ

وَبَاطِلٌ حُكْمُ الَّذِي قَدْ عَدَلَا

950

في حُكْمِهِ عَمَّا رَأَى أَوْ نَزَلَاً

وَإِنْ رَأَى الْجَوَازَ يَوْمَا فَفَعَلْ ثُمَّ رَأَى الْحُرْمَةَ فَالْفِعْلُ الْحَضَل وَإِنْ أَطَاقَ الإِجْتِهَادَ حَرُمَا عَلَيْهِ تَقْلِيدُ سِوَاهُ فَاعْلَمَا وَقِيلَ: لا يَحْرُمُ حَتَّى يَجْتَهِد وَبَعْدَ الإِجْتِهَادِ فَالمَنْعُ يَرِدْ وَقِيلَ: بَلْ يَجُوزُ مُطْلَقاً وَفِي هَذَا مِنَ البُطْلَانِ مَا لَا يَخْتَفِى وَقِيلَ: إِنْ كَانَ صَحَابِيا يَصِحْ وَقِيلَ: لَا وَهْوَ المَقَالُ الْمُتَّضِحْ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ يَفُوتُ العَمَلُ بالاجْتِهَادِ جَازَ وَهْوَ أَسْهَلُ وَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ غَيْر المجتهد إِنْ شَاءَ فِعْلاً لِفَقِيهِ مُجْتَهِدْ وَجَائِزُ لِذَا الضَّعِيفَ يُفْتِي سوَاهُ بِالذِي رَآهُ المُفتي في حَضْرَةِ المُفتي وَفِي غَيْبَتِهِ وقيل: لا يَجُوزُ فِي حَضْرَتِهِ وَقِيلَ: لا يَجُوزُ مُطلَقاً وَمَا قَدَّمْتُهُ هُوَ الصَّحِيحُ فَاعْلَمَا وَجَائِزُ تَقْلِيدُ عَالِمَيْن لِسَائِل إنْ كَانَ فِي شَيْنَيْن وَلا يَجُوزُ في قضيَّة لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَنَاقُضِ قَدْ عُلِمَا وَجَائِزٌ تَقْلِيدُ غَيْر الْأَفْضَل إنْ كَانَ مَوْثُوقَاً بِهِ إِنْ يُسْأَلِ لألهُ في زَمَن الصَّحَابَةِ قَدْ شَهِرَ الإِفْتَاءُ مِنْ جَمَاعَةِ وَفِيهِمُ الفَاضِلُ وَالمَفْضُولُ وَلَا تَكِيرَ عَنْهُمْ مَنْقُولُ

960

?

?

VV

MA