فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

قال الشيخ المحشي رحمه الله في حاشيته على مسند الربيع: باب القرآن في الصلاة: اعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين عند أصحابنا. لأسباب ذكر منها في الوضع خمسة حيث قال: وفي الأثر أنه يجوز جمع الصلاتين لخمسة أشياء: أحدها المسافر، والثاني: المريض المدنف، والثالث: من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب، والرابع: الواقف بعرفة يوم عرفة للحج، والخامس: البائت بجمع إذا أفاض من عرفات … وزاد في القواعد: المستحاضة والمبطون. وزاد في الإيضاح: من له عذر بين يخاف منه للقوات في الأنفس والأموال وأشباه ذلك، فليراجع. قال في القواعد: وقد اتفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة واختلفوا في غير هذين الموضعين، فأجازه الجمهور من الناس ومنعه أبو حنيفة وأشياعه … وقال ابن حجر بعد كلام: وهذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، إلى أن قال: وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري … ثم رد بما يطول ذكره. هذا كله من كلام المحشي. ثم قال والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز الجمع عند وجود

بعد

ذلك:

1. A