فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

النكاح المأمور به والمرغب فيه شرعا في الكتاب والسنة

وتخفيفا على الراغبين في الحصانة والتعفف من شباب المسلمين الذين هم في الغالب أضعف من أن يتحملوا تكاليف الزواج وهو الحق إن شاء الله، وإذا تجاوز طلب المهر القدر المتعارف عليه في البلد مع اعتبار حال الخطيب والخطيبة إلى حد عضل المرأة باشتطاط وليها في طلب المهر مع رغبتها في النكاح وإلى حرمان الرجل مما يحصن به دينه لغير ضرورة فإن هذا يكون من غير شك شديد الكراهة وقد يكون عند الله ظلما لنهيه الصريح في القرآن الكريم عن العضل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) (6).

سؤال: تقول إنك خطبت امراة وعندما تهيأت للدخول عليها وأنت في لباس العرس، تعطل الدخول لوفاة جد عروستك فأتاك أهلك بزوجة أخرى فدخلت عليها وفسخت خطبة الأولى، فهل ترد الصداق؟

الجواب: إذا وقع العقد عليها ثم طلقتها فإنها تستحق نصف الصداق بالعقد وترد النصف حيث لم يدخل بها. وأما إذا لم يقع العقد وكان الفسخ من جهة الزوج فإن الصداق يرد كاملا. وأما ما أعطى من الهدايا قبل ذلك تمهيدا للزواج

فإنها لا ترد

(1) الآية 232 من سورة البقرة.

229