فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

في حفلة الزفاف

سؤال: عندي ابن يزاول دراسته الطبية في باريس كان عازما على أن يتزوج بأجنبية ولكني أقنعته بعد جهد شديد بأن يتزوج بفتاة مسلمة من بلدته بجزيرة جربة فقبل على شرط أن أذن له أن يستعمل في حفل زفافه الطبل والمزمار وقطع العهد على نفسه أن لا يستعمل في حفل عرسه هذا خمرا ولا شيئا آخر مطلقا مما يحرمه الدين الإسلامي، إنما يقتصر فقط على الطبل والمزمار، فهل يجوز لي أن أذن له باستعمالهما؟ الجواب: - والله أعلم - أما الطبل بغير مزمار في حفل العرس لإشهار النكاح فقد ورد عن النبيء الاذن فيه بل الأمر به حتى قال فيما روي عنه (لا) نكاح ما لم يسمع حنين الدف) (1) أو ما في معنى هذا. وقد وقع بين سمعه وبصره فأقره.

وأما المزمار فهو منهي عنه وهو سيئة من السيئات نرجو أن تدخل في عموم السيئات في قوله تبارك وتعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (2) وفي القضية المسؤول عنها

(1) رواه بمعناه الترمذي في الباب السادس من أبواب النكاح، وابن ماجة في الباب العشرين، من كتاب النكاح وكذا النسائي في الباب الثاني والسبعين من أبواب النكاح بلفظ: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت

(2) الآية 31 من سورة النساء.