فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

إن تزوج ابنكم بفتاة مسلمة من بني قومه خير ألف مرة من اقترانه بأجنبية لاعتبارات كثيرة لا يتسع المقام لشرحها ولا تخفى عنكم. فإذا كان الولد يفي بعهده بأن لا يكون في الحفل خمر ولا تبرج ولا رقص نساء بين رجال وغير ذلك من الكبائر فلا حرج عليك أن تتغاضى عن سيئة المزمار لتنقذ ولدك مما قد يتعرض له ويتعرض له قومه بزواج الأجنبية من أخطار، وإنها لاعتبارات لها حظ من النظر

والله يعلم المفسد من المصلح، والسلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز لي أن أتزوجها؟

•

سؤال: سألت أيها الأخ في كتابك عن مسألة شرعية تتعلق بزواج ورضاع ربما يكون أوانها قد فات بالنسبة لك، وذكرت أن غيري قد أفتاك وتم الزواج وقضي الأمر، لكن في حد ذاتها وبصفتها العامة لا يفوت أوانها لذلك رأيت أن أجيبك عنها إفادة لك ونفعا لغيرك، قدونك

المسألة

ملخص السؤال ثم الجواب عنه:

السؤال: شاب اسمه بكير يريد أن يتزوج ابنة عمه التي تسمى عائشة ولبكير أخ شقيق يسمى محمد رضع من أم عائشة كما أن لعائشة أخا شقيقا يسمى سليمان رضع من أم بكير لكن بكيرا وعائشة لم يرضع أحدهما من أم الآخر فهل يصح لهما أن يتزوجا؟