فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣حفظك الله وسلمك لأبيك الداعي لك بالخير، الفقير
إلى مولاه الغني
سؤال: ما حكم رضاع ولد من امرأة قبل أن تتم له
سنتان؟ وما حكم رضاع من مضى عليه سنتان؟
الجواب: قال رسول الله: (يحرم بالرضاع ما صلى الله عليه وسلم يحرم بالنسب) (1) وقال: (لا رضاع بعد فصال) (2) يعني بعد حولين وعليه فمن رضع امرأة قبل أن يتم له سنتان قتلك المرأة تعتبر أما له من الرضاعة، وأولادها إخوته. وكذلك يعتبر زوج تلك المرأة أبا له، وأولاده ولو من غيرها إخوة له لأن اللبن للفحل. ومحارم الأب والأم كذلك، كل
يحرم
عليه زواجهم، وكذلك أولاد إخوته
أولئك أما إذا كان رضاعه بعد أن مضى عليه سنتان فلا عبرة
بذلك الرضاع.
سؤال: أختك أرضعت ابنة عمك بعد فطامها وبلوغها خمسة وعشرين شهرا قمريا، فهل تكون محرمة لك بهذا الرضاع أعني تكون بنت أختك وتكون أنت خالا لها؟
(1) ذكره البخاري في ترجمة الباب العشرين من كتاب النكاح وكذلك ورد في ترجمة اين ماجة للباب الرابع والثلاثين من أبواب النكاح، ورواه مسلم في الباب الثاني من أبواب
الرضاع
(2) (لا رضاع بعد فصال) هو ترجمة الباب السابع والثلاثين من أبواب النكاح لابن
ماجة.