فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

الجواب: لا يعتبر الرضاع بعد أربعة وعشرين شهرا.

فإنه بعد تمام أربعة وعشرين شهرا يكمل الحولان اللذان

جعلهما الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم تمام مدة الرضاعة حيث يقول في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (1) فهذا الرضاع في الصورة التي عرضتها في سؤالك ملغى لا اعتبار له شرعا، فابنة عمك هذه حل لك أو لأخيك وليست بذات محرم فلا يجوز لك أن تنظر إليها ولا يجوز لها هي أن تنكشف لك فإنها أجنبية. هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب.

سؤال: رجل خطب فتاة بنت خالته وللخاطب هي

أخت رضعت من هذه الخالة أم الفتاة المخطوبة ولكن الخاطب نفسه لم يرضع من أم خطيبته ولا خطيبته رضعت من أمه، فهل يجوز له تزوجها؟ الجواب: نعم يجوز له أن يتزوجها ولا حرج ولا إثم مطلقا. فإن رضاع أخته من أم خطيبته لا يؤثر مطلقا وبه تعتبر أخته أختا لزوجته من الرضاع فقط، وهذا لا تأثير له على نكاحه هو من بنت خالته، وعليه فابنك إلياس يتزوج

بنت خالته بالرفاء والبنين ومبروك.

(1) الآية 233 من سورة البقرة.

(2) رية

234