فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

سؤال: رجل رضع من زوجة جده لأمه (غير أم أمه) خالته ولها بنت فهل يجوز له أن يتزوج

ولأمه شقيقة هي هذه البنت التي هي بنت خالته شقيقة أمه

؟

الجواب: لا يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنها وإن كانت بنت خالته فإنها من جهة أخرى بنت أخته من الرضاعة لأن هذا الرجل رضع من لبن جده، واللبن للفحل ـ كما يقول العلماء - فأُمه وخالاته كلهن أخوات له من الرضاعة فلا يجوز له أن يتزوج بنت أخته التي يعتبر هو بالنسبة لها خالها من الرضاعة. هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب.

سؤال: امرأة عندها ولد ذكر أرضعت بنتا صغيرة تبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات ولكنها تتألم بمرض وضعها على الأرض من سبب ضعفها جدا فعطفت عليها المرأة المذكورة برضاعها لبنها لتنقذها من ذلك الألم العسير فهل يجوز لولد المرضعة أن يتزوج هذه البنت؟

الجواب: المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز لهما أن يتناكحا لأنهما أخوان من الرضاعة ولو كانت تجاوزت الحولين وهو الحد الأقصى للرضاع عند أكثر الإباضية، لكن ضعف البنت الذي ألزمها الفراش وأقعدها الأرض وجعلها بحاجة شديدة إلى الإنقاذ بالرضاع جعل هذا الرضاع واجب الاعتبار يعتمد عليه في الحكم بأنهما أخوان

325