فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

من الرضاع يتصافحان ولا يتناكحان وقد قال له: (إنما الرضاعة من المجاعة) (1) وقال ابن مسعود «إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم وكل من قال إن الرضاع لا يعتبر بعد الحولين إنما يشترط استغناء الصبي عن اللبن. والصورة المسؤول عنها تبين بوضوح بنص كلامكم أن البنت كانت في حالة شديدة جدا اضطرت المرأة إلى العطف عليها وإنقاذها وحسنا فعلت - أما النصوص فكثيرة يكفيكم. إن كنتم

ممن يحسن فهمها باب الرضاع في النيل وشرحه، هذا ما من به في الجواب. وأرجو أن يصيب كبد الصواب

الله

سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ربيبه؟ الجواب: اعلم أن زوجة الربيب لا تحرم على زوج الأم بل هي له حلال وهي بالنسبة إليه أجنبية لا محرمة فلا يجوز لها أن تنكشف له ولا يجوز له أن ينظر إليها أبدا

هذا هو الحق الذي ندين به.

وقد حكى الشيخ اطفيش - رحمه الله ـ قولا بحرمتها وجواز انكشافها لزوج الأم في التيسير وشرح النيل ولم ينسبه ولم يدلل عليه ولا نرى اعتباره ولا الالتفات إليه فما نعلم له من دليل يستند إليه من نص صريح في كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح على أصل منصوص عليه أو مجمع عليه، بل وجدنا من يبطله وينقضه، فالله سبحانه وتعالى يقول في

(1) رواه أبو داود في باب رضاعة الكبير) وهو الباب التاسع من كتاب النكاح.

336