فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣على تأبيد تحريم المخطوبة في العدة والمخطوبة في العصمة فكيف بالمنكوحة في العصمة. ونصوا على حرمة البقاء مع التي ادعت بعد نكاحها أنه وقع قبل انقضاء العدة إن صدقت أو قامت على ذلك بينة، فكيف بهذه، وذهب بعضهم إلى المنكوحة على أنها ذات زوج فإذا هي خلو منه
تحريم
فكيف بهذه
•
ودونك بعض ما قاله الأئمة في ذلك: قال صاحب النيل: «والمشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها» وقال أيضا: «ومن قال لآخر طلق امرأتك وأعطيك كذا، أو لامرأة افترقي معه فأتزوجك حرمت عليه وعلى زوجها ما أخذ منه، وكذا إن قال لمشركة أسلمي كي أتزوجك ففعلت حرمت عليه قال شارحه: «وإنما حرمت في مسألة المصنف لاستعجاله بالشيء قبل أوانه فإن أوان طلب التزوج وتناوله وقت خلو المرأة من زوج أما في حين كان لها زوج أو في عدة رجعية فطلب تزوجها شبيه بطلب الزنا. ولو كان لا يحرمها لكن يشدد هنا أنها ذات زوج
طلاق
رجعي
وقد حرمت الخطوبة بعدة فكيف لا تحرم هذه؟ وقد منع التعرض لمعتدة من طلاق مطلقا وقيل من فكيف هذه؟ وقد قيل إن التعرض لذات الزوج أشد من التعرض للتي في العدة، وكذا المواعدة، انتهى. ولا تنس أن هذا الذي ذكره قطب الأئمة كله إنما هو في المخطوبة
343