فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤فقط
وهي في في عصمة زوج فكيف بالتي خطبت وعقد عليها وبنى بها؟ لا شك أن أمرها أعظم وأفظع.
وقال صاحب اللقط: «من اتفق مع زوجة رجل على
"
تزوجه إياها حرمت عليه ولو مات زوجها أو طلقها وقال الشيخ يحي في كتاب النكاح: «وإذا خطب الرجل امرأة في عدتها فلا يتزوجها أبدا وقد حرمت عليه أبدا، وقال أيضا: «وإذا قال الرجل المسلم لامرأة مشركة وهي ذات زوج ادخلي في الإسلام كي يقطع الإسلام بينك وبين زوجك فأتزوجك ففعلت فليس له أن يتزوجها،
((
وقال صاحب النيل: «ولا تصدق مدعية طلاقا أو موتا إن
:
عرف لها زوج ولا تتزوج حتى يظهر مدعاها وإن لم يعلم لها فتزوجت ثم قالت كان لي زوج فطلقني أو مات عني لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها، وقيل لا حين لم يعلم لها. وإن ادعته حيا لزمه اتفاقا لإمكان معرفته ولا يفرق
أشهر
بينهما في الحكم إلى ظهوره انتهى قال الشارح: «وإن ظهر أن لها زوجا فرق بينهما وقال أيضا: «وإن تبين أنها ذات زوج فلا صداق علي فلا صداق علي أحدهما وللثاني ما ولدت بعد ستة وحرم عليها أزواج الدارين، وإن علم الثاني حد هو وهي والولد للأول مطلقا وقيل إن أتت به قبلها وقال: وحرم أزواج الدارين على الناشزة وإن تابت حل لها أزواج الآخرة وقيل أزواج الدنيا غير من نشزت إليه ويجبر على قراة ولا صداق على أحدهما وله ما ولدت وقيل للأول.
344