فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

وفي الموارثة قولان. ذكر جل ذلك في الديوان. وإن تزوجت ذات زوج وقالت ظننت أنه يحل لي أربعة درئ عنها الحد كما درى عن متزوجة غلامها ظانة أنه يحل لها ما ملكت يمينها كما حل لنا وإن لم تقل ذلك رجمت. وتحرم على الأول بدخول الثاني، ثم قال: وقيل لا تحرم بدخول الثاني إلا بما تكون به زانية بلا دعوى شبهة وإنما تحرم بزني

على عمد بلا شبهة»

وقال أيضا في شرح النيل: «قال في الديوان: وينكل متزوج ذات زوج أو في أو في عدة أو زوجة ابنه وإن سفل أو أبيه وإن علا أو محرمة وإن برضاع أو صهر أوأكثر من أربع أو امرأة وأختها أو مجوسية أو وثنية، وكذا المرأة ومزوجها وشاهدها

تعمد وعلم، ولا يثبت نسب متزوج في العدة مع

عمدا ويُحدان، وقيل يثبت ولا يحدان.

•

سؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في أولاد هذا

النكاح؟

الجواب: الذي يظهر من كلام القطب - رحمه الله - في المسألة أن ما كان منهم بعد ستة أشهر يثبت للثاني لمكان شبهة النكاح ولحرص الفقهاء على إثبات النسب لأدنى سبب ويعجبنا هذا ولا نرى إلحاقه بالأول لانقطاع فراشه فعلا

345