فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦وإن لم ينقطع حكما. فلا يتناوله قوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1) ولا إلحاقهم بأمهم لمكان هذه الشبهة، ولاختصاص الزوج بها، وقد أثبت بعضهم نسب أولاد الربيطة لمن حبسها ببيته واستأثر بها زمنا واتخذها کـزوجة ـ ولا نراه ـ وهذه أولى وأحق، وليس لي في المسألة ما أعتمد عليه غير هذا. وأما التوارث بين هذين الزوجين فإنا لا نراه أبدا. فإن الميراث لا يثبت بمثل هذه الشبهة وإنا لنعجب من قول البعض بثبوته ولم نطلع بعد على دليلهم وفرق بينه وبين ثبوت نسب الأولاد
نكاح بدون ولي
سؤال: ما حكم النكاح الواقع بدون ولي؟
الجواب: إنه باطل ويفرق بينهما ويؤدبان مع
الشهود
والعاقد ولا يتوارثان. قال صاحب النيل: «شهر عنه الا الله علالالالالالي
لانكاح إلا بولي ((((الحديث (وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالها ثلاثا في أحاديث) (3) قال شارحه: منها (لا) نكاح إلا بولي وصداق وبينة) ومنها (لا) نكاح إلا بولي وصداق
(1) رواه البخاري من حديث في كتاب الفرائض والأحكام والوصايا وغيرها. ورواه مسلم في باب الرضاع وكذا الترمذي وغيرهم، وقد تقدم. (2) رواه الدارمي في الباب الحادي عشر من أبواب النكاح والبخاري في الباب السادس والثلاثين من كتاب النكاح والترمذي في الباب الحادي عشر من أبواب النكاح (3) الحديث رواه الدارمي في الباب الحادي عشر من أبواب النكاح والترمذي في السب الرابع عشر من ابواب النكاح. وابو داود في الباب التاسع عشر من كتاب النكاح
346