فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

إليها وقالت لها إن رجلا صفته كذا وكذا يخطبك فقالت لها المعتدة: أليس هو فلانا؟ فقالت: بلى، فهل تحرم على

خاطبها؟

الجواب: إن خطبة المرأة في العدة لنفسها أو لوليها المالك لأمر نكاحها منهي عنه بنص القرآن الكريم، فهو معصية والخاطب عاص قطعا تجب عليه التوبة. إلا أنها لا تحرم عليه بذلك على المذهب الذي نختاره، وكلام الفضولية في قضيتك لا يضير لولا الخطبة الصريحة من الولي، هذا وان وقع عقد النكاح في العدة حرمت عليه أبدا.

وهذا أحسن ما قدرنا عليه ونرجو أن نكون موفقين فيه

إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله

نكاح الزانية

سؤال: ما حكم نكاح الزانية؟

الجواب: إن نكاح الزانية مختلف فيه بين علماء الأمة:

من عهد الصحابة رضي الله

عنهم

(

فطائفة حرمته بتاتا وطائفة

أجازته على كراهة، إذ لا يحسن بالمسلم أن يدنس شرفه أو يسقط كرامته بالاقتران ببغي لا يأمن أن تَحِنَّ إلى سالف

عهدها فتخونه

وعلى كل حال فإن الزانية إذا تابت توبة نصوحا وندمت

على ما فرط منها وأرادت بالنكاح الإحصان والتعفف فما نرى في نكاحها من بأس. إن شاء الله

256