فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧نكاح المزنية
سؤال: ما حكم الشرع في نكاح الرجل لمزنيته؟ الجواب: اعلم أن نكاح الرجل لمزنيته مسألة اختلف فيها العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وأهل مذهبنا كلهم مجمعون على أنه حرام لأحاديث صحت عن رسول الله في ذلك. منها قوله: (أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا) (1) ومنها قوله أيضا: (لا نكاح بعد سفاح) (2) وقالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين (3) إنه حرام على الزاني نكاح مزنيته. وقال الله بن مسعود والبراء بن عازب الصحابيان الجليلان: إن من زنى بامرأة لا يحل له نكاحها أبدا. وسئل صحابي آخر
عبد
عمن زنى بامرأة ثم تزوجها فقال: «تزوجها شر من زناه وقال جابر بن زيد: من زنى بامرأة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر وإن قدر أن لا ينظر إليها فليفعل. (وكان صحابي يقال له مرثد يريد أن يتزوج عاهرة يقال لها عناق فسأل النبيء صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يجبه حتى نزل قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
(1) تقدم قريبا.
(2) كذلك
(3) الآية 3 من سورة النور.
357