فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

المعتاد لها حسب من أمثال هؤلاء الطائشين (بالحرام لا تبيتن هذه الليلة في الدار) وقلت في رسالتك إن هذا الحالف سئل عما قصده بهذا الكلام فأجاب بأنه لا يقصد بذلك تحريمها ولا تطليقها وإنما يقصد مجرد التهديد والتربية فقط، وأنه لما تعذر خروجها في جوف الليل بقيت في الدار إلى الصباح، فخرجت وذهبت إلى أهلها. ثم رغبت في الرجوع إلى دار زوجها كما رغب في ذلك أهلها وزوجها لاستئناف حياتهما الزوجية العادية. فهل على الزوج من حرج في ذلك؟ وهل عليه كفارة لحلفه بالحرام؟

الجواب: والله أعلم، أنه لا حرج عليه في ردها إلى بيته، لا تزال في عصمته لم تطلق ولم تحرم عليه إذ لم يقصد شيئا من ذلك في يمينه، وأما الكفارة فإن عليه كفارة يمين في قول بعض العلماء ويعجبني هذا القول. فليؤد هذه الكفارة وليتق الله، ولا يعد لمثل هذا القسم بالحرمة والطلاق، فإنها ـ كما ورد في الأثر - من أيمان الفساق.

هذا ما الله

من به في الجواب.

•

سؤال: رجل تزوج بكرا صغيرة كانت تتمنع منه إذا أرادها لمشقة العمل عليها فقال لها يوما ـ وقد غضب ـ عليك أن تصبري وإلا فارجعي من حيث أتيت، ولم ينو بذلك فرقة ولا طلاقا ولم تفهم منه هي الأخرى كذلك فرقة ولا

طلاقا وإنما هو تهديد فقط، وقد مضى على ذلك بضعة عشر

3670