فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨عاما وهما معا والقلوب مطمئنة ولهما أولاد وقد حدث اليوم بذلك بعض اصحابه فوسوسه بأنه ربما حرمت عليه زوجته
فأصبح في حيرة من أمره وهو يطلب الجواب الشافي. الجواب: لا تحرم عليه زوجته بذلك ولا بأس عليه وهي في عصمته ولاريبة في شيء من ذلك مطلقا فليطرح الوسواس عن نفسه ولينعم بزوجه وإنما السيئة التي ارتكبها تحدثه للناس بما يقع بينه وبين زوجته فقد ثبت في ذلك النهي الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتحدث أحد الزوجين بما بينه وبين زوجه لأحد من الناس مطلقا إلا أن تلجئه إلى ذلك ضرورة كسؤال شرعي مثلا فليتب من سيئته
هي
هذه ولا يعد لمثلها.
سؤال: رجل قال لزوجته وقد رآها تتهيأ للخروج من المنزل: إذا خرجت فإنك حرام فخرجت غير ممتثلة لنهي زوجها ولها مع زوجها هذا خمسة أولاد فندمت وطلبت
الرجوع لزوجها وللزوج رغبة فيها كذلك؟ فهل تحل له؟ الجواب: إن كان الزوج يريد بقوله: «إنك حرام» الطلاق أعني ينوي بقوله إنك حرام» إنك مطلقة فهذا طلاق تبين به لكنها لا تحرم عليه فيجوز له له أن يجدد العقد عليها إلا إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين وكانت هذه التطليقة الثالثة فإنها حينئذ لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
هي
368