فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٧١وبعد هذا كله نستحسن له أن يكفر عن يمينه وكفارة اليمين أرخص ما يكون حتى تطمئن النفس ولا يبقى بالصدر حرج ولا بالقلب ريب. وننصحه كذلك أن يخبر
زوجته حتى لا يدخل على قلبها وسواسا لا تحمد عاقبته
سؤال: زوجة قامت تطلب الفرقة مع زوجها مدعية أنه كثيرا ما يقول لها: أنت علي حرام، مريدا الطلاق. ثم يعود فيمسها بدون مراجعة، ولا تكفير يمين، وتكرر ذلك منه مرارا عديدة في مدة طويلة، غير مبال ولا مكترث بما يأتي، وهي جاهلة لا تدري حكم الشرع في ذلك حتى أخبرت يوما ذويها فسألوا الزوج فأقر واعترف بذلك. فقالوا لها: حرمت عليه ثم فصلوا بينهما مؤقتا، انتظارا لحكم الشريعة الغراء فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: - والله أعلم - أنها حرمت عليه أبدا
، ويجب
التفريق بينهما حالا، وما كان من ولد بينهما ـ بحمل في تلك المدة - يثبت نسبه، ولقد أحسن أهلها في التعجيل بالفصل بينهما فإنهما كانا قاعدين على فراش حرام، فعليهما
التوبة والاستغفار والكفارة.
به في الجواب وأرجو أن يكون عين
هذا ما من الله به في
الصواب
سؤال: هل تحرم الزوجة على زوجها بقوله لها عند
الغضب مثلا: «يا يهودية أو ياكافرة» أو نحو ذلك من الأوصاف المخرجة عن الملة أو «يا بنت الحرام».
371