فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢الجواب: هذا باطل ولا أصل له مطلقا فلا تحرم به الزوجة بذلك وإن كرره لها ألف مرة لكنه لا ينبغي له أن
يخاطبها بمثل هذا فدعوا الوساوس والهواجس وتجنبوا هذا اللغو من أقوال السفهاء. ولا تحرم الزوجة إلا إذا قال لها: أنت على حرام ويقصد بذلك تطليقها فيكون حكمها حكم المطلقة، وإن لم يقصد تطليقها وجبت عليه كفارة يمين، وإن قال أنت علي حرام مثل أمي أو إحدى محارمه كان ذلك ظهارا وله حكم خاص منصوص عليه في سورة المجادلة في القرآن
سؤال: رجل يتحدث عن زوجته وقال لبست كذا وكذا ورجعت كأنها رومية، فقال له بعض الحاضرين إنها
حرمت عليك بهذا التشبيه، فهل هذا
صحيح
؟
الجواب: لا، لا! إنها لا تحرم عليه بهذا مطلقا لأنه لا يقصد بذلك إلا أنها تشبه الرومية في هيئتها وفي زيها فقط ولا يريد أنها حرام عليه كما حرمت المشركة. وكذلك لا تحرم عليه إذا كان يباشرها وخيل له الشيطان صورة امرأة أخرى مسلمة أو غير مسلمة، فاحذروا هذه الوساوس ولا تشتغلوا بها، وقد نهت الشريعة أن يتحدث أحد الزوجين للناس بما بينه وبين زوجه
وفقكم الله وهداكم وأخذ بأيديكم إلى ما يحبه ويرضاه،
والسلام عليكم ورحمة الله
372