فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

أهله

عن النبيء لا فيما أخرجه أبو داود والترمذي بسندهما إلى جابر بن عبد الله قال - واللفظ للترمذي - إن النبيء لما رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج فقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت فإن معها مثل الذي معها) (1) حديث حسن صحيح غريب. فما نرى من بأس على من غلب عليه وسواس الشيطان فلم يجد بدا من مثل ذلك التخيل ليحصن نفسه ويحفظ فرجه وينجو من مواقعة الحرام وإتيان الفاحشة. والله أكرم وأرحم من أن يؤاخذه على ذلك أو يحرم عليه زوجه بذلك وقد فر من معصيته، وأما إن لم تكن نيته الإحصان بل التمادي على الحرام فإن الله معاقبه على سوء نيته بيد أن زوجه لا تحرم عليه هذا أحسن ما قدرنا مما من الله به في الجواب، وهو

الموفق للصواب

•

سؤال: إذا اعتدى الجنود على زوجة فما حكمها؟

وإن أتت بولد فما حكمه؟

E

الجواب: إن مس المرأة بالإكراه لا يحرمها على

زوجها ولا يخرجها من عصمته ولا يفسد نكاحها. أما الولد

(1) رواه الترمذي في الباب التاسع من أبواب الرضاع.

374