فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣عائشة
رضي
الله عنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى
مني) (1) وبعض ذلك
في أجوبة الأسئلة التالية
?
محرم قطعا وبعضه مكروه كما سيأتي
•
سؤال: ما حكم إتيان الزوجة في دبرها؟
الجواب: إتيان الزوجة في الدبر حرام
قطعا
بصريح
الكتاب وصحيح السنة، فالله تبارك وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم (2) فالإتيان المشروع إنما هو في موضع الحرث في محل الفرث. وقدموا لأنفسكم في ابتغاء النسل والولد، فالإتيان إنما يكون في محل الولد. ويقول بعد الأمر باعتزال النساء في المحيض، والنهي عن قربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله () وهو محل الحرث والولد. (وقد صح لعن النبيء لمن أتى امرأته في دبرها) (4) ولا يلعن
علية
النبي الله إلا مرتكب الفاحشة الكبيرة.
(1) رواه ابن ماجة في الباب السابع والثلاثين بعد المائة من كتاب الطهاراة ولفظه: (عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله قط
(2) الآية 223 من سورة البقرة.
(3) الآية 222 من سورة البقرة
(4) رواه ابن ماجة ولفظه: قال: (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ذكره في الباب التاسع والعشرين من ابواب النكاح. ورواه الترمذي في الباب الثاني بعد المائة من أبواب الطهارة عن أبي هريرة عن النبيء ما قال (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد)
383