فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

سؤال: وهل تحرم الزوجة بذلك؟

الجواب: يرى بعض العلماء تحريم الزوجة تحريما مؤبدا بإتيانها في دبرها عمدا، ولا يرى آخرون ذلك، بل لا يزالان زوجين والعصمة بينهما قائمة. . . وإنما هما مرتكبان لكبيرة عاصيان فاسقان قطعا تجب عليهما التوبة والاستغفار وأنا أميل إلى هذا ولا أرى دليلا قويا يصح الاعتماد عليه في الحكم بالحرمة مؤقتة كانت أو مؤبدة. ويرى بعض علمائنا أن من تمام توبتهما أن يكفر كل منهما يصدقة خمسة دنانير أو ثلاثة أو واحد على الفقراء والمساكين ويطلقون على هذه الكفارة اسم دينار الفراش، هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة، وأما إن أكرهت على ذلك إكراها فإنها بريئة ولا إثم عليها ولا

كفارة.

سؤال: وهل تحرم بإتيانها في فمها؟

الجواب: الإتيان التام للمرأة في فمها بالإنزال قبيح جدا ودناءة، وخسة يتنزه عن مثلها العقلاء. لكننا لم نجد نصا صريحا في تحريمه أو في لعن مرتكبه ومع ذلك فقد قال بعض العلماء بحرمة الزوجة بسببه حرمة مؤبدة. ولا أقول أنا بهذا لعدم الدليل عليه، ومهما يكن فإن الأمر فيه أخف م من الإتيان في الدبر أو في المحيض. ولا نرى في

ذلك كفارة إلا التنزه والإقلاع

384