فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٨٥سؤال: ما حكم الشرع الإسلامي الحنيف في إتيان المرأة في دبرها؟
الجواب: إتيان المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة والإجماع. لا فرق بين أن ينزل أولا ينزل. فهو من كبائر
الذنوب قطعا تجب التوبة منه على المرأة والرجل، وليس عليه أن يطلقها بعد ذلك، ولكن العلماء اختلفوا في تحريعتها بذلك، فمنهم من حرمها عليه، ومنهم من قال لا تحرم بذلك، وعلى كل واحد منهما كفارة خمسة دنانير وقيل ثلاثة تصدق على أهل الولاية من أرحامهما (1).
مباشرة الزوجة وهي حائض أو نفساء
سؤال: ما الذي يجوز للرجل من زوجه أثناء حيضها
أو نفاسها وما الذي لا يجوز؟ الجواب: يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته الحائض أو النفساء في أي جزء من بدنها ما عدا ثلاثة مواضع: القبل والدبر، والفم. فإنه في الأول الذي هو القبل حرام في وقت الحيض والنفاس، حتى تطهر وتغتسل. وأما في الأخيرين وهما الدبر والفم فهو حرام دائما أما في غير ذلك فجائز له
كيفما شاء وشاءت
(1) لا يخفى على القارئ الكريم أن الدنانير المذكورة في هذه الفتوى أو في غيرها وفي كتب الفقه إنما هى الدنانير الذهبية لا الدنانير الجزائرية ولا غيرها من الدنانير المتداولة اليوم بين الناس. ووزن الدينار الذهبي هو خمسة غرامات كما حققه الشيح رحمه الله. راجع فتواه في هذا الشأن في موضوع الزكاة
385