فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

سؤال: هل يجوز وطء الحائض والذكر ملفوف

خرقة أو جورب مخصص لذلك؟

الجواب: لا: يجوز مطلقا وطء الحائض في الفرج ولو كان الذكر ملفوفا في خرقة أو جورب من الجوارب المتخذة لذلك كيفما كانت مادتها، فإن هذا من أول وأولى ما يدخل في القرب المنهي عنه بصريح الكتاب ولا تقربوهن حتى يطهرن أما إذا سترت المرأة فرجها فيجوز أن يفاخذها.

سؤال: ما حكم وطء الزوجة في الفرج وهي حائض، مع إفراغ المني خارج الفرج؟

الجواب: إن وطء الزوجة في الفرج في حالة الحيض حرام قطعا يقينا بصريح الكتاب وصحيح السنة وإجماع

الأمة

وقد جمع

الله في

حكمه في القرآن الكريم بين الأمر والنهي حيث قال: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن (1). الآية، فجعله أذى وأمر باعتزال النساء فيه ونهى عن قربهن فهو إذا من كبائر الذنوب. وأما إفراغ المني خارج الفرج فلا يقدم ولا يؤخر في الحكم ولا يخفف من خطر هذه الكبيرة وليس هو المقصود بالأمر والنهي في الآية الكريمة فإن الله يأمر أمرا صريحا باعتزال النساء

(1) الايذ 222 من سورة البقرة

في

386