فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

المحيض وينهى نهيا صريحا عن قربهن حتى يظهرن وأي عاقل يظن أن هذا التشديد في الحكم إنما يراد به إنزال المني في الفرج؟ ولا يقول بهذا إلا مجنون أو فاسق عن أمر ربه، ومن تأمل كلمة الاعتزال المأمور به والقرب المنهي

عنه تبين له وجه الحق ظاهرا جليا لا ريب فيه. والمرتكبان عاصيان تجب عليهما التوبة وأما الكفارة فإن بعض العلماء يرون استنادا إلى بعض الأدلة أن الكفارة دينار على كل منهما يتصدق به على الفقراء والمساكين، ويسمى عندهم دينار الفراش.

سؤال: هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته وقت الحيض أو النفاس مع إفراغ مائه خارج الفرج؟

الجواب: لا يجوز أن يجامع امرأته في الحيض أو النفاس ويريق ماءه خارج الفرج فإن إراقة الماء داخلا أو خارجا لا تؤثر فى المسألة لأن نفس العمل في الفرج حرام

قطعا بلا خلاف

سؤال: ما حكم الشرع الحنيف في الجماع في

المحيض؟

الجواب: الجماع في الحيض حرام إجماعا للنهي الصريح المشدد عليه في كتاب الله مع تبيان العلة والحكمة (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا

387