فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

بمانعة له أي لتكونه. وتأخر الحيض عن موعده أمارة قوية على العلوق أو تكون الحمل فلا يجوز الإقدام حينئذ على

تناول ما يخاف منه إفساد الحمل وإسقاط الجنين ثالثا: مسألة صاحبك الذي ناول زوجته أقراص منع الحمل بعد تأخر حيضها عن موعده بأيام فجاءها الدم ومعه عدة قطع من لحم صغيرة كأطراف الأصابع فغسلتها بالماء فنقصت لكنها لم تذب تماما، فهل هذا حمل أفسدته الأقراص أسقطته؟ وإن كان كذلك فماذا يجب على والديه

وجنين

تنصلا؟

الجواب: لا شك أن هذه الأشياء النازلة مع الدم علقات والعلقة طور من أطوار الجنين الأولى وأن الأقراص هي التي أسقطتها ويغلب على الظن أنها قد حملت في أيام طهرها الأولى وعليه فإن على الوالدين أن يتوبا إلى الله من عملهما وأن يتصدقا بشيء على الفقراء والمساكين

كفارة لهما

سؤال: امرأة ضعيفة طبيعيا من قبل زواجها ثم ازدادت ضعفا بعد زواجها وكثرة ولادتها فقد ولدت أربعة أولاد وأسقطت الخامس فازدادت ضعفا على ضعف، فهل يجوز لها أن تتناول الأقراص التي تمنع الحمل، وهل يجوز للزوج أن يعزلها أعني أن يفرغ منيه بعد المباشرة خارجا أو

402