فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣يستعمل في مباشرته الغلاف المعروف المانع من وصول
المني إلى الرحم؟ الجواب: يجوز لها ذلك: أعني استعمال موانع الحمل بشرط رضا الزوج بذلك أما بدون رضاه فلا يجوز، وكذلك يجوز للزوج أن يضع الحائل عند المباشرة أو يفرغ ماءه خارجا بشرط رضا الزوجة بذلك، أما بغير رضاها فلا يجوز. هذا كله لمنع الحمل للضرورة وأما إسقاط الحمل بعد تكونه فإنه لا يجوز مطلقا ولو باتفاق الزوجين فلتحذر المرأة أن تستعمل الأقراص التي تسقط الحمل بعد وجوده، إنما الذي يجوز لها فقط هو استعمال الأدوية المانعة للحمل إذا اقتضت الضرورة ذلك كما في الصورة المسؤول عنها. ولا يجوز أن تكون نية الزوجين أو أحدهما الخوف من نفقة الأولاد فإن الرزق بيدالله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (1)
سؤال: زوجتك تتعب تعبا شديدا في وقت الولادة وقد تعددت ولادتها ووضعت غلاما ميتا في شهر جانفي 1972 ثم وضعت غلاما ميتا كذلك في شهر مارس 1973 وأثر عليها هذا الحمل والوضع تأثيرا شديدا فهل يجوز لك أن
تستعمل لها دواء لمنع الحمل بإرشاد الطبيب؟ الجواب: نعم يجوز لك بالاتفاق معها وبرضاها أن تستعمل دواء مانعا للحمل مؤقتا إن كنت ترجو لها القدرة
(1) الآية 6 من سورة هود.
403