فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

بعد مدة على الحمل والوضع أو مؤبدا إن لم يكن في ذلك

رجاء، فإن صحتها

هي

الأمر المهم

الخلاصة: إنه يجوز استعمال موانع الحمل بالاتفاق والتراضي بين الزوجين ولا يجوز أن يستعمل ذلك أحدهما بدون رضا الآخر فإن إنجاب الأولاد والتمتع بهم حق مشترك بين الرجل والمرأة.

سؤال: رجل له زوجة تتابعت ولادتها أعني حملت بطونا كثيرة متقاربة وتعبت بسبب ذلك وضعفت فهل يجوز لزوجها إذا باشرها أن يفرغ ماءه خارجا وهل عليه إثم في

ذلك إذا فعله؟ الجواب: إذا رضيت الزوجة بذلك فهو جائز ولا إثم فيه مطلقا فإن الواجب في مثل هذه الحال اتفاق الزوجين وتراضيهما. فلا يجوز للمرأة أن تعزل نفسها أعني أن تجذب نفسها عن الزوج قبل إفراغ مائه بغير رضاه، ولا يجوز للزوج أن يفعل مثل ذلك بغير رضا الزوجة، ومن فعل منهما ذلك فقد ظلم صاحبه وعصى ربه. وأما إن اتفقا وتراضيا فلا حرج ولا إثم.

سؤال: ما حكم المعالجة لمنع الولادة لضعف الزوجة

ضعفا شديدا بعد ولادتها بطونا عديدة؟

الجواب: إذا اتفق الزوجان جازت المعالجة لمنع الولادة كيفما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك وقد تتأكد

404