فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

منها، فهل تكون طالقة ثلاثا، كما قال، وهل تحرم عليه؟ الجواب: إنها عاصية بخروجها في المرة الثانية لأن زوجها لم يأذن لها إلا المرة الأولى لحاجة معينة وعليه تكون طالقة منه بذلك حسب تصريحه ولكن طلقة واحدة لا ثلاثا فلا تحرم عليه ويجوز له مراجعتها أو تجديد العقد عليها إن لم يسبق منه طلاق قبل هذا أو سبق له طلاق واحد، وأما إن سبق منه طلاقان قبل هذا الأخير فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.

- وصلتني رسالتك التي تسأل فيها عن قضية طلاق صدر

من الزوج بلفظ صريح حيث قال لها: أنت طالق ثلاثا الجواب: إنها خرجت من عصمته بذلك وحرمت عليه فلا تجوز له مراجعتها ولا تجديد العقد عليها مرة أخرى إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم تخرج من عصمته فيجوز حينئذ يجدد عقد الزواج عليها. والسلام (1)

أن

وبعد فقد وصلني كتابك الثاني تذكر فيه أن جوابي عن مسألتك قد وصل إليك وأنك ذهبت به إلى الشيخ القاضي - حفظه الله - لاحظ أنني لم أتعرض في الجواب للفظ الثلاث ولا لحكمها وظننتم أنكم لم تذكروا لي في سؤالكم

وأنه

(1) يبدو لي والله أعلم أن شيخنا رحمه الله في هذه الفتوى خالف مذهبه في الطلاق بلفظ الثلاث إلا أن يقال: لعلة علم من خصوص صاحب القضية أنه قد سبقت له تطليقتان.

ليتأمل!

413