فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

أن لا مناص لنا من الفتوى بحكم الله وحكم رسوله في أن لفظ الثلاث لا يجعل الطلاق ثلاثا، وهو في الحقيقة لم يقع إلا مرة واحدة، فلا اعتبار عندنا مطلقا لهذه الأعداد التي

ينطق بها المطلقون والمحرمون بل هي لغو لا قيمة له وإنما نعتبر في الفتوى الطلاق الفعلي في مرته الأولى أو مرته الثانية أو مرته الثالثة ونلغي جميع ما وراء ذلك إلا أن نأمر صاحبه بالتوبة لعصيانه بمخالفته أمر الله وسنة رسوله، هذا أحسن ما قدرنا عليه ونرجو أن لا نكون مخطئين إن شاء الله كما نرجو أن تكون المسألة قد وضحت لكم وللشيخ القاضي حفظه الله. سلامنا إليه وإلى جميع إخوانكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

طلاق السكران

سؤال: رجل متزوج له من زوجته أولاد نمي إليه أن زوجته تخونه وأن الولدين ليسا له ولم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى في قوله (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (1) بل سارع فور سماعه الخبر إلى المخمرة يعب فيها الخمر عبا عللا بعد نهل

(1) الآية 6 من سورة الحجرات

417