فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

زوجك ومفارقة أولادك وأمر دعائه لله الذي يعلم المحق من المبطل والمفسد من المصلح. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

طلاق المرأة نفسها

سؤال: رجل غاب عن زوجته أكثر من عامين ولها منه ولدان ذكرا وأنثى ولم يترك لها نفقة ولا كفيلا ينفقها وولديها ولم يبعث إليهم طوال هذه المدة إلا قدرا من الدراهم زهيدا لا يكاد يفي ببعض ضرورياتهم لبضعة أشهر. ثم إنه لشقاق بينه وبين أبيه قرر الهجرة من وطنه فجاء يحاول زوجه أن تصحبه هي وولداها إلى بعض البلاد الأوروبية. فامتنعت فذهب وتركها من غير أن يطلقها مصمما على أن لا يعود إلى وطنه ما دام في قيد الحياة، فما ذا تصنع المرأة؟ أتفتدي منه؟ أم تطلق نفسها؟ أم ما ذا تصنع؟ وقد أصرت ماذا على مفارقته إلا أنها لا تريد الخروج من طريق الشرع،

أفتنا يرحمك الله الجواب: أما الفداء فإن بابه مفتوح لها أبدا وفي كل حين إلا أنه يجب أن تعلم أن الفداء في الشريعة الإسلامية عقد معاوضة لا يصح ولا يحصل المقصود منه إلا بتراضي الطرفين فالزوجة ترد صداقها للزوج طائعة مختارة بواسطة قاض أو حاكم أو جماعة أو أي كان. والزوج يقبله طائعا مختارا كذلك على أنه فداء لزوجه وتسريح لها.

•

420