فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

وإذا تم ذلك أصبحت حرة طليقة خارجة عن عصمته وعليها

عدة الطلاق.

وأما تطليق نفسها منه فإنه لا يصح إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد النكاح شرطا إن أخل به رجع حكم طلاقها بيدها فإن وجد مثل هذا الشرط في العقد ثم قامت الحجة على إخلاله له صح لها أن تطلق نفسها وإلا فهي باقية في عصمته حتى يفرج الله. وأما تطليق الحاكم بالإعسار أو عدم الإنفاق فإنه لا يراه فقهاء الإباضية.

في الظهار

علي

سؤال: رجل ظاهر من زوجته بأن قال لها: أنت كأختي وهو في حالة طارئة أصيب فيها بضيق في قلبه وكراهية شديدة لزوجته التي كان يحبها قبل ذلك وظن أنه قد سحر في طعام أهداه إليه صديق من أصدقائه إذ وقع له ذلك على أثر أكله لذلك الطعام وله مع ذلك - حسب قوله - أمارات وقرائن أخرى، وأنه سأل عن ذلك بعض أهل العلم فأفتوه بأن ذلك ليس ظهارا وأنه يجوز أن يعود إلى زوجته من غير أن يكفر، يعني لا تجب عليه كفارة ظهار، فعاد إلى زوجته ومسها ودام على ذلك زمنا لكنه ارتاب في الأمر بعد ذلك فجاء اليوم يسأل لتطمئن نفسه.

421