فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

وبناء على ما تقدم نرى أيها الشيخ أنه لا تجب على

المطلق في القضية المعروضة إلا إن أحسن ومنع طوعا واختيارا وكذلك لا يسوغ للقاضي أن يحكم عليه بالمتعة إذا كان قد دخل بامرأته وفرض لها صداقها وأعطاها إياه كاملا غير منقوص كما يفهم من سياق السؤال. أما ذكر الثلاث في الطلاق فإنه لا أثر له في وجوب المتعة ولا في عدمه، على طلاق بدعي يعصي به صاحبه لتعمده مخالفة الكتاب والسنة. وقانا الله وإياكم شر جهل الجاهلين وسفه السفهاء، ووفقنا وإياكم إلى العمل بكتابه وسنة نبيه واتباع سيرة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين رضي أجمعين، وسلام عليكم في البدء والختام

الله عنهم

في الحضانة

سؤال: متى يحق للأب الأن ينتزع ابنه الذكر من حضانة أمه ويأخذه إلى داره لكفالته وتربيته؟

الجواب: المشهور عند العلماء والمفتى به والمعمول به

هو إذا بلغ الطفل خمسة أعوام.

429