فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠فى النفقة والمنح العائلية
سؤال: امرأة مطلقة ولها ولد تأخذ نفقته من أبيه وتأخذ عليه منحة عائلية فهل لوالد الطفل أن يحسب المنحة
الفتوى
من جملة النفقة ويزيدها ما يبلغ به القدر المحدد للنفقة؟ الجواب: إذا كانت المنحة مستحقة بسبب كون الأب عاملا مسجلا في مصلحة المنح العائلية فإنه يجوز له أن يحسبها من جملة النفقة، وإن كانت ترسل إلى الأم مباشرة فإن المقصود منها أي المنح العائلية إنما هو التخفيف عن الآباء العاملين من تكاليف نفقات أولادهم هذه العامة في المسألة، لكننا نلاحظ أن كثيرا من الناس لا يقدرون النفقات الواجبة عليهم تقديرا عادلا بحيث تكون كافية للمنفق عليه، وإنما يعطون مقدارا ضئيلا لا يفي بالحاجة كأنه صدقة إحسان، وإذا كان الأمر كذلك فالأحسن أن لا تحسب المنحة من النفقة بل تترك للوالدة تسد بها
النقص في حاجات ولدها.
الزوج يشك في الولد
هي
سؤال: زوجة ولدت بعد غياب زوجها بخمسة عشر شهرا فحكم القاضي بثبوت النسب ولحوق الولد بأبيه؟
430