فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٤٤

هذا رأينا أبديناه لكم على وجه الإرشاد والتوجيه إلى أفضل طريق للتسوية ولا نستطيع القول الفصل في القضية،

والسلام عليك ورحمة الله

سؤال: رجل اقترض مقدارا من المال من رجل آخر بالربا ثم قضاه، وسمع بعد ذلك أن آخذ الربا ومعطيه عاصيان، فتاب من ذنبه، فهل يجب عليه أن يطالب الذي أخذ الربا من أن يرد له ما أخذ منه؟

الجواب: إن معطي الربا إنما عليه التوبة والندم والاستغفار وليس من شرط التوبة أن يسترد ما أعطى من الذي أخذه منه فإن هذا متعذر وغير ممكن في أغلب الحالات ولا يدركه في الحكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما وجوب الرد فإنما هو على أخذ الربا إذا تاب فإن من شرط توبته أن ما أخذ لأهله، وإن فقدوا ولم يتوصل إليهم تصدق به على الفقراء والمساكين.

يرد ما

نعم يجوز لمعطي الربا أن ينصح أخذه منه بالتوبة من ذنبه وأن يطلب منه أن يرد إليه ما أخذه منه ربا حراما، فإن قبل منه فقد أحسن لنفسه، وإلا فما نظن أنه واجد في الحكم وسيلة لجبره على الرد. هذا ما من الله به في الجواب، وترجو أن يكون عين

الصواب

{{{