فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

سؤال 1: أب عاجز أراد أن يهب شيئا من ماله لابن بار أحسن إليه وخدمه خدمة لم يخدمها بقية أبنائه. الجواب: لا يجوز لأب أن يخص أحد أولاده بهبة شيء من ماله مطلقا سواء كان بارا أو عاقا، بل تجب عليه العدالة بينهم في الهبة والتمليك للذكر مثل حظ الانثيين، أما النفقة والكسوة والراحلة فإن لكل من الأولاد ما يصلح له باعتبار جنسه وصحته وعمره وحرفته وعمله، وأما البر والعقوق فجزاؤهما عند الله. ولن يكون البر سببا للتفضيل ولا العقوق سببا للحرمان كما سوى الله بينهما في قسمة الميراث. هذا ما صحت به السنة وأجمعت عليه الأمة.

سؤال 2: أم عاجزة أرادت أن تهب شيئا من مالها لابن محسن لها أو بنت خدمتها؟

الجواب: ليس على الأم إنفاق أولادها فليست عليها عدالة بينهم في الهبة والتمليك فلها أن تعطي من مالها ما شاءت لمن شاءت من بنيها أو بناتها في حياتها، أما بعد الموت فلا وصية لوارث مطلقا، ولا يغني التعلل بالخدمة

والإحسان فتيلا.

•

سؤال 3: زوج أراد أن يهب شيئا من أملاكه أو أثاثه لزوجته لأجل قيامها بشؤونه أو لأجل ما أضاع من حقوقها

المادية أو المعنوية؟

463