فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٦٤

الجواب: للزوج أن يهب لزوجته في حياته ما شاء من أملاكه أو أثاثه أو غير ذلك لحسن قيامها عليه أو لإضاعة شيء من حقوقها المادية أو المعنوية أو لغير ذلك من الأسباب لاحجر عليه في ذلك، إذ لا يجب عليه العدل بين زوجته وغيرها، إلا أن تكون له زوجة أو زوجات أخرى فيجب عليه العدل بينهن، هذا كله فيما يعطيه للزوجة في حياته. وأما الوصية لها فلا تجوز لها مطلقا، كيفما كان السبب الذي جعله علة للوصية، لأنها وارثة، ولا وصية لوارث، إلا أن يكون لها عليه دين من مال لها أكله أو إرش جناية في نفسها، أو قيمة فساد في مالها فيقر إقرارا لها به في الوصية أما خدمتها وإحسانها له فأمر واجب عليها وأجرها

على الله

سؤال 4: زوج ليس له أولاد ويريد أن يهب لزوجته دار سکناهما خوفا من أن يتدخل فيها عصبته بعد

موته، وتخرج الزوجة من الدار.

•

ماله

الجواب: يجوز للزوج أن يهب ما شاء من لزوجته في حياته فتصح الهبة. وتتملك بها الزوجة ما وهب لها، ويحكم لها بذلك إن نوزعت فيه، إذا استوفت الهبة شروطها وخاصة شرط القبض، هذا هو الحكم في ظاهر الشرع أما عند الله فإن ساءت نية الواهب أو الموصى فيما

464