فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

يصح به الإيصاء مثلا كقصد حرمان الورثة من حقهم في

الميراث، فإن حسابه على الله

سؤال 5: أم تريد أن تهب لابنتها أو لزوج ابنتها شيئا من أملاكها دارا أو بستانا على وجه الزكاة انتصالا مما وجب عليها من الزكاة طيلة حياتها … فهل تعطي الزكاة هكذا دفعة واحدة لشخص واحد؟

الجواب: ليست هذه الصورة من الهبة في شيء، فلا يصح أن يعبر عنها بالهبة، إنما هي زكاة تعطى، فهل تعطى هكذا ملكا واحدا دفعة واحدة لشخص واحد؟ نعم إذا كان هذا الشخص من أهل الزكاة ولاية وحاجة، فإذا كان الذي يراد إعطاؤه دارا، وكان الذي يراد الإعطاء له لا مسكن له يملكه، وكان يسكن بالعارية أوبالكراء، أو يؤويه بعض المحسنين معه، فإن من الخير أن يعطى مسكنا يؤويه ويغنيه، وخير الصدقة ما أبقت غنى» (1) كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من تأثل المال المنهي عنه

سؤال 6: ما حكم وصية بهبة لأحد الأقارب؟ الجواب: لا أفهم مطلقا وجه الجمع بين الهبة والوصية: فما معنى قولكم وصية بهبة، فإن الهبة لا تكون

1 - رواه البخاري في الباب الثاني من كتاب النفقات ولفظه: النبي. أفضل الصدقة ما ترك غنى … الحديث.