فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

بالوصية، وإنما تكون عطاء ناجزا مقبوضا في حياة الواهب والموهوب له، وبدون ذلك لا تسمى هبة أبدا، نعم قد يهب بعض الناس شيئا من أموالهم في حياتهم لمن شاءوا من قريب أو بعيد بعيد، ثم يسجلون في وصاياهم على طريق التنبيه والتذكير للورثة فقط أنهم قد وهبوا الدار الفلانية ـ مثلا - لفلان في حياتهم، وهذا إن كان كما قلنا إخباراً فقط بما جرى في الحياة، وكان) الذي جرى في الحياة صحيحا فهو لا بأس به، وإن كان المراد به إنشاء الهبة بالوصية صحيح فهذا باطل لا عمل به، أما قولكم في السؤال لأحد الأقارب فلا معنى له لأن الفرق في مثل هذا، ليس بين القريب

وغيره، وإنما الفرق المعتبر هو ما بين الوارث وغيره

سؤال 7: ما حكم الهبة التي يكتبها صاحبها للموهوب له بيعة بثمن؟

الجواب: إذا صحت الهبة بشروطها وتمت بقبض الموهوب له، فلا نرى بأسا من تسجيلها بطريقة من الطرق فإن العبرة بعملية الهبة الأولى لا بالشكليات التي تعقبها

والتي قد تلجيء إليها ظروف واعتبارات تجب مراعاتها

لفائدة الطرفين المشتركة، وذلك جائز وصحيح ما لم يقصد

به ظلم أحد وأكل حقه.

،

466