فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٦٧سؤال 8: زوج أراد أن أراد أن يهب ماله لزوجته لأن ولدهما
غير صالح. . .؟
الجواب: فيما تقدم من الأجوبة ما يغني فلا داعي للتكرار،، بيد أننا نتبه إلى أن قصد حرمان الوارث من حقه
نية سيئة تخشى عاقبتها عند الله.
سؤال 9: ما هو الحكم فيما إذا ظهر استحقاق في أحد من العوضين استحقاقا جزئيا أو كليا؟
الجواب: ليس لدي وقت لمراجعة المسألة في مواطنها، والذي بقي في حفظي، وأرجو أن أكون مصيبا أن المعاوضة نوع من أنواع البيوع وأن حكمها في الاستحقاق حكم البيع، وأن الاستحقاق - على المشهور - يؤثر بالفسخ إلا إن تراضى الطرفان على تعويض المستحق بقيمة أو بدل، وإلا إذا تشارطا على ألا ينفسخ العقد بالاستحقاق، وإنما يقوم المستحق بحقه حسب العبارة التي ألف
كتابتها.
• •
الموثقون
أما ما يتعلق بك بصفتك كاتبا عموميا فإنه لا يجوز أن تجاري الناس على ضلالهم، فإن الكاتب والشهيد مسؤولان عما كتباً وشهدا، فليس لهما أن يكتبا الباطل أو يشهدا به، وعليهما نصح من أرادهما على ذلك، فإن قبل وإلا طرداه
من ساحتهما، فلن يغني عنهما من الله شيئا الحاحه ولا إغراؤه.
467