فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠الجواب عن الشق الثالث من السؤال وهو قولكم (ما حكم من تجرأ فأفتى بفسخ هذا العقد فإن كان الأمر على هذه الصورة الأخيرة فإن المفتي بفسخ هذا العقد قد أصاب كبد الصواب وأحسن في حكمه. وإن كانت الصورة الأولى فإن حكمه بالفسخ غير صحيح فالهبة والعدل واجب إما بإعطاء الثانية مثل الأولى، وإما برد الأولى لهبتها إلى زوجها
طوعا واختيارا.
في الكتابة
التوثيق
سؤال: هل يجوز للقاضي تحرير عقد بيع لوقف خيري مع اطلاعه على نص الواقف أنه لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يرهن ولا يفوت بأي وجه من الوجوه؟ وإذا كان الوقف على الذرية، أعني على أبنائه الذكور وأبناء أبنائه الذكور كذلك دون الإناث ما تناسلوا، فهل يجوز للموقوف عليهم في أي طبقة أن يبيعوا الوقف ويقتسموه؟ وهل للإناث حظ فيه إذا بيع وأريدت قسمته؟ وهل يجوز للقاضي أن
يحرر عقد هذا البيع وعقد قسمته؟
الجواب: أما الوقف الخيري، وهو الذي ينفق ريعه في وجوه البر والاحسان وفي سبيل الله فإن هذا لا يجوز تفويته ببيع أو نحوه إلا إذا كان لوكيله تفويض من الواقف
470