فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣بقسمة ميراث الواقف أي تركته، على الطبقة الأولى من ورثته عصبة كانوا أو فرضيين وقد حرم من هذه الطبقة الأولى بعض ذوي الحقوق الأصلية في التركة وهم البنات، ولا سبب لذلك إلا الميل إلى الذكور وتفضيلهم على البنات وذلك عين الجنف والإثم ما في ذلك شك وعليه فإن هذا الوقف باطل يجب أن يجمع في التركة ويقسم الكل على الورثة جميعا كما قسمه الله وفرضه وعلى الأولاد الذكور الموقوف عليهم أن يبروا أباهم ويحسنوا إليه بعد وفاته بالتخفيف عنه لما قد يمكن أن يلقاه بسبب وقفه، وذلك بأن يتنازلوا عن وقفهم ويجعلوه ميراثا كباقي تركته، وإنما يكون ميراثا للطبقة الأولى من ورثة الواقف، وإذا تقادم عهده ومات بعض الورثة الأصليين فإنه لابد مع ذلك من الرجوع إلى الفريضة الأصلية لورثة الواقف، ثم يجري العمل بعد ذلك بالحساب على طريق المناسخات حتى يتوصل إلى حقوق الأحياء من ورثة الورثة، وعلى هذا فإن القاضي أو الموثق يكونان محسنين مأجورين إذا أعانا على رد الحق إلى نصابه بفسخ هذا الوقف وجعله ميراثا لجميع الورثة يقسمون عينه أو ريعه أو قيمته كما يشاؤون، فالمال مالهم
وحق التصرف فيه لهم جميعا
•
سؤال: هل يجوز للموثق أو القاضي الائتمار بأمر الحاكم في تحرير عقد الزواج بين زان ومزنيته لسبب
{VT