فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٧٨

سائر الوصايا ولها في تصحيح الفريضة طريقة خاصة ويبوب لها في كتب الفرائض هكذا: باب الوصية بمثل النصيب وليس هذا الإنزال بملزم للورثة بشيء زائد مطلقا على ما يلزمهم من إنفاذ سائر الوصايا الأخرى. وعليه فينبغي للكاتب لهذا الإنزال - تصحيحا للأوضاع - اان يكتب: أوصى فلان لابن ابنه فلان بمثل نصيب أحد بنيه

فيدخل ما يعطي لهذا الحفيد في باب الوصايا وتجري عليه أحكامها كما ذكرنا ولا تدخل في باب الميراث مطلقا فحرام أن تحرر الفريضة على أن ذلك ميراث فإنه تحد صارخ صريح لكتاب الله، وحكم بغير ما أنزل الله

في الوصايا

الوصية بالثلث

سؤال: مات رجل وترك أما وزوجا وابنا وبنتا غير بالغين، وترك وصية نص فيها على أشياء وفصلها. ثم قال في آخر الوصية بعد ذلك التفصيل: (وأوصى بثلث ماله) هكذا من غير أن يبين مجرى ما فضل من ثلث ماله بعد إنفاذ وصاياه المفصلة … فهل يرد ما فضل من الثلث على

الورثة؟ أم يتصدق به في سبيل الله العادة المألوفة حسب

في الوصية بالثلث؟

478