فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣هذا، فإن أمره لا يعدو أن يكون رجاء من ورثته وطلبا منهم أن يتبرعوا عليه بما جاوز الثلث من وصيته، والأمر
بعد لهم. هذا ما نراه في تأويل كلام أصحاب الديوان حسن ظن بهم. والسلام عليكم ورحمة الله، هذا ما من الله به في. الجواب وأرجو أن يكون أصاب كبد الصواب.
سؤال: توفي رجل وترك أمه وزوجته وأولاده، وقد أوصى بثلث ماله أصلا ومنتقلا كما أوصى بنخلة يصدق تمرها ليلة الجمعة، فاختار الوكيل نخلة من ملكه وقومها أعيان العشيرة ليخرج ثمنها من الثلث فقبل جميع الورثة الوصية فيخرجون الثلث ويقتسمون الباقي، إلا أم الهالك فإنها
رفضت وطلبت بيع جميع الرفض؟ وهل يجبر الورثة على بيع متروك موروثهم؟
مخلفات الهالك، فهل يصح
هذا
الجواب: الوصية صحيحة ثابتة لا يجوز نقضها ولا إبطالها، لا للأم ولا لغيرها، ولو اتفق الورثة كلهم على إبطالها لما صح لهم ذلك، ولكانوا عاصين مخالفين للشريعة، وعمل الوكيل في اختيار النخلة وتقويم أعيان العشيرة لها ليدفع ثمنها من الثلث هو الحق الذي لا مرية فيه، وطلب الأم بيع جميع مخلفات الهالك أمر باطل لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، ولن يستطيع أحد أن الورثة على بيع متروك موروثهم، ولو كان غريما أو وكيل
يجبر
483