فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤وصية … فللورثة أن يقولوا للغرماء ولوكيل الوصية نعطيكم ديونكم وما تنفذون به الوصية ونقتسم المال، بل لو كان عدد الورثة مائة وطلب تسعة وتسعون منهم بيع المتروك، وطلب واحد القسمة لوجب عليهم أن يقتسموا، إلا إذا كان المتروك لا تمكن قسمته بحال من الأحوال. هذا ما به في الجواب على مسألتك، والسلام عليكم ورحمة
الله من
الله
•
الوصية بالوقف
سؤال: توفيت امرأة وتركت ابنين وبنتين وتركت وصية أسرفت فيها واتفق الورثة على ردها إلى الثلث، ومن جملة ما تركت دارا أوصت بها حبسا لسكنى الفقراء. وكانت قد أسكنت فيها امرأة فقيرة في حياتها، فهل تحسب هذه الدار من جملة التركة ثم تخرج من الثلث؟ أم لا تحسب من التركة أصلا
الجواب: أما رد الوصية إلى الثلث إذا أسرف الموصي وجاوز الثلثين فإنه حق من حقوقهم، لاحرج عليهم فيه مطلقا سواء أكانوا بلغا أو يتامى، فليس للميت فيما ترك إلا الثلث، وأما الدار التي أوصت بها حبسا لسكنى الفقراء، فإن الأصل ألا نجيب عن مثل هذا إلا بعد الاطلاع على النص
484