فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦لوارث بزيادة ألا للتأكيد. يقول الشيخ اطفيش رحمه الله في شرح النيل (طبع المطبعة البارونية بالقاهرة، صفحة 204، من الجزء السادس) وعن أبي أمامة الباهلي سمعت رسول الله لا يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وزاد في آخر الحديث «إلا أن يشاء الورثة (1) فإذا أوصى لوارث ولو بدون الثلث لم تثبت له إلا إن أجاز الورثة كما قال: «إلا أن يشاء الورثة هذا مذهبنا وهو الصحيح، ووجهه أن ذلك حق للورثة، فإذا أجازوه جاز، وهو مذهب جمهور الأمة، ومنعها المزني، و داود ولو أجاز الورثة. وقواه السبكي. وقالوا حديث الباب متواتر كما قال الشافعي ولو نازعه الفخر في تواتره، وكذا قال أصحابنا إنه متواتر، وليس فيه: إلا أن يشاء الورثة، أو إلا أن تجيز. إلا من طريق عطـ اء عن ابن عباس، وعطاء ضعيف .. انتهى
ثم قال في نفس الصفحة: (ومن الوصية للورثة الوقف عليهم فلا يثبت لحديث لا وصية لوارث ولحديث ليس فيما وقع عليه سهام كتاب الله حبس» (2) هذا
(1) لم اجد هذا اللفظ ولكن للدرامي حديث عن شريح الرجل يوصى بأكثر من ثلثه قال: ان اجازته الورثة أجزناه … الى آخر الحديث أنظر الباب السادس من كتاب الوصايا.
(2) لم أجد هذا الحديث
486