فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٨٧

مذهب أصحابنا وأجازه بعضهم إذا أجراه على الفقراء بعد

الورثة لتعلق حقهم فيه بالوصية

فأنت ترى أن جمهور الأمة على منع الحبس على الوارث والوصية له. وهو الصحيح لصحة حديث لا وصية لوارث» حتى قال الإمام الشافعي - وكفي به حجة ـ إن الحديث متواتر، وقال بتواتره الإباضية وكثير من الأئمة، فكيف تجوز مخالفته؟ وليس مفهبا فقهيا الإمام. وإنما هو مذهب محمد رسول الله، و من يطع الرسول فقد أطاع الله (1) (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (2) فهذا الحبس يجب أن يقسم على جميع الورثة كسائر التركة. وليس لي سعة من الوقت لأبحث في كتب الحنفية على نص رجوع الإمام أبي حنيفة عن فتواه بجوار الحبس، فمعذرة. هذا ما من الله به في الجواب

والسلام

سؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية والمذهب الإباضي على الخصوص في الوصية للوارث؟ ذلك أن رجلا أوصى لزوجته بمنتقلات ماله لما ضيع من حقوقها ولحسن قيامها به، فهل تصح هذه الوصية؟ وعلى فرض صحتها فهل يدخل في المنتقلات تجارته وسلعه ودراهمه؟

1 - الآية 80 من سورة النساء

2 - الآية 7 من سورة الحشر.

487