فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨الجواب: إن هذه الوصية باطلة لأنها وصية
لوارث، والوصية للوارث باطلة قطعا للحديث الصحيح المشهور الذي رواه الربيع بن حبيب رضي الله عنه في صحيحه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة عن النبيء أنه قال: (لا) وصية لوارث) ورواه سائر رواة الحديث، ولفظه عند بعضهم: (عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ورواه بعضهم بلفظ: ألا لا وصية حوارث» بزيادة ألا للتأكيد. وقال أصحابنا إن الحديث متواتر كما قال بذلك الإمام الشافعي وبعض الأئمة، والمذهب الإباضي يعتمد هذا الحديث ويتخذه أصلا لإبطال الوصية للوارث كما نص على ذلك صاحب النيل وشارحه جوهر النظام وغيرهم من العلماء الأعلام رحمهم الله.
فلا يجوز العمل مطلقا بما يخالف صريح الحديث الصحيح، ولا ينفع التعلق والتعلل بإضاعة الحقوق وحسن العشرة أو المعاملة في الصحة أو في المرض، فإن ذلك واجب على الأزواج بعضهم لبعض ولا حق للمرأة على الزوج بعد ذلك إلا أن يكون دينا معينا معروف المقدار من صداق أو قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك من أسباب الدين الشرعية
488