فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

وأما عن السؤال الثاني: فإن لفظ المنتقلات لا يتناول مطلقا التجارة وسلعها والدراهم والديون في عرف أصحاب الوصايا ولا في عرف كتاب الوصايا ولا في عرف المنفذين للوصايا ولا في عرف الناس جميعا ـ بهذه البلاد ـ والعرف معتبر في الشرع معتمد عليه في تطبيق الأحكام على الألفاظ

وهذه مسألة لا خلاف فيها بين علماء الأمة الإسلامية، فلكل قوم عرف خاص بهم في معاني الألفاظ اللغوية يخالف كثيرا المعنى اللغوي أو يخص عمومه أو يقيد إطلاقه. فالعرف هو المعتبر في معاني الألفاظ في سائر العقود كالنكاح والطلاق والبيع والرهن والوصية والهبة والإجارة وغير ذلك من سائر العقود، وقد تعددت الوصايا بالمنتقلات ولم نر أحدا فيما عرفناه أدخل فيها دكاكين التجارة والدراهم والديون، وما نظن - في ورع واحتياط - أن صاحب الوصية المسؤول عنها قد أراد بالمنتقلات تجارته ودراهمه وديونه وهو من أصحاب العرف الذي أوضحناه آنفا

هذا أحسن ما قدرنا عليه ووفقنا إليه، ونرجو أن يكون مطابقا للحق موافقا للصواب، والفضل والمنة والشكر لله

العزيز الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

489